هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًا إلى أجل معلوم١، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله٢، ولا ينصرف فيه قبل قبضه٣.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٢١٢٥- البغا" ومسلم "٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٤" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهم يسلقون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". ٢ حديث أبي سعيد: "من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" ضعيف. ٣ لحديث جابر بن عبد الله في هامش "ص١٤٠" وعبد الله بن عمرو في هامش "٩٥٩". أما حديث أبي سعيد: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". فضعيف.