من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له٢، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه٣.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٥" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" أي أحق بها من غيره. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٣١٩ رقم ٥٢٢٤" ومسلم "٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨٢". عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: ... وكنت أنقل النوى، من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على رأسي ... ". أقطعه: قال أهل اللغة: يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعت من جملة الأرض. وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٦٦٤ رقم ١٣٨٠" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٣/ ٤٤٦ رقم ٣٠٦٤" وابن ماجه "٢/ ٨٢٧ رقم ٢٤٧٥" وغيرهم عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولي قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له، إنما قطعت له الماء العِدّ، قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: "ما لم تنله خفاف"، وقال ابن المتوكل: "أخفاف الإبل". العد "بكسر العين": الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.