هي للطلاق من الحامل بالوضع١، ومن الحائض بثلاث حيض٢، ومن غيرهما٣،
١ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] . ٢ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] . والقروء: هي الحِيَض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢٠٨ رقم ٢٩٧" والترمذي "١/ ٢٢٠ رقم ١٢٦" وابن ماجه "١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٥" وغيرهم. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". وهو حديث حسن لشواهده. ٣ أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده.