فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون (١). (١٥/ ٦٩٢)
٨٥١٩٤ - عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم (٢). (ز)
٨٥١٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها (٣). (ز)
٨٥١٩٦ - عن الحسن البصري =
٨٥١٩٧ - وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة (٤). (ز)
٨٥١٩٨ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف (٥). (١٥/ ٦٩٤)
٨٥١٩٩ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: منع المال مِن حقّه (٦). (ز)
٨٥٢٠٠ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: الماعون: المال بلسان قريش (٧). (١٥/ ٦٩٣)
٨٥٢٠١ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله:{ويَمْنَعُونَ الماعُونَ}، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها (٨). (١٥/ ٦٩٢)
٨٥٢٠٢ - عن محمد بن السّائِب الكلبي:{الماعُونَ}: المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم (٩). (ز)
(١) أخرجه البيهقي ٦/ ٨٨. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٠. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٦٩. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٨. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٦) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١٥٣ (٣١٢). (٧) أخرجه ابن جرير ٢٤/ ٦٧٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٤. (٨) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ٢/ ١٦١ (٣٣٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٩) تفسير الثعلبي ١٠/ ٣٠٥، وتفسير البغوي ٨/ ٥٥٣.