الشرح:"قَالُوا: ثبت صرف منافعه إلى سَيّده" في جميع الأوقات بالشرع، "فلو خوطب بصرفها إلى غيره" أيضًا "لتناقض".
"ردّ: بأنه" إنما يخاطب بصرف مَنَافعه إلى سَيّده "في غير" أوقات" [تضايق](١) العبادات"، ولذلك لا يجوز للسَّيِّد استخدامه في وقت الصَّلاةِ المفروضة، بل له أوقات يجب على السَّيد أن يغادره فيها لأداء وظيفة العبادة [وآخَر](٢) لراحته في نفسه.
"قالوا: ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحَجّ والجمعة وغيرها"، مع ورود الألفاظ العامة في ذلك مثل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [سورة آل عمران: الآية ٩٧]، و ﴿حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [سورة الأنفال: الآية ٦٥]، فلو كان داخلًا احتيج إلى دليل في إخراجه.
"قلنا": هو داخل، وإنما خرج "بدليل" … كما روي أنه ﷺ كان إذا أتاه إنسان لا يعرفه ليبايعه سأله: أحُرّ هو أو عبد؟ فإن قال: أنا حرّ بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال: أنا عبد بايعه على الإسلام، ولم يبايعه على الجهاد.
وأنه ﷺ قال:"أَيُمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخرَى"(٣).
وأنه ﷺ قَال:"الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَأمْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أو مَرِيضٌ"(٤).
(١) في أ، ج: تطابق. (٢) في ج: وأخرى. (٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٠)، والطحاوي (١/ ٤٣٥)، والبيهقي (٥/ ١٥٦) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفًا، وله طريق آخر مرفوع عن ابن عباس: وأخرجه الحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٢٥)، والخطيب (٨/ ٢٠٩) من حديث محمد بن المنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وصححه ابن حزم، وصحح ابن خزيمة وقفه كما في "التلخيص" (٢/ ٢٢٠). (٤) أخرجه البخاري ٢/ ٣٥٧، كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة (٨٧٩)، ومسلم =