وَالتَّرْجِيح بِاعْتِبَار الْمَعْنى فيرجح بِكَوْن الْمُعَرّف من أَحدهمَا أعرف فِي الآخر.
ويرجح بِكَوْنِهِ ذاتيا على كَونه عرضيا، لِأَن التَّعْرِيف بِالْأولِ يُفِيد كنه الْحَقِيقَة بِخِلَاف الثَّانِي.
فَيقدم الْحَقِيقِيّ التَّام، فالحقيقي النَّاقِص، فالرسمي التَّام، فالرسمي النَّاقِص، فاللفظي، على مَا تقدم بَيَان ذَلِك فِي الْمُقدمَة فِي أَحْكَام الْحُدُود.
ويرجح بِكَوْن مَدْلُول أَحدهمَا أَعم من مَدْلُول الآخر، فيرجح الْأَعَمّ ليتناول الْأَخَص وَغَيره فتكثر الْفَائِدَة.
وَقيل يقدم الْأَخَص وَهُوَ للآمدي، للاتفاق على مَا يتَنَاوَلهُ الْأَخَص لتناول الحَدِيث لَهُ، وَالِاخْتِلَاف فِيمَا زَاد على مَدْلُول الْأَخَص، والمتفق عَلَيْهِ أولى.
وَالتَّرْجِيح بِاعْتِبَار أَمر خَارج، فيرجح مَا كَانَ على وفْق النَّقْل الشَّرْعِيّ أَو اللّغَوِيّ، وتقريرا لوضعهما وَالْآخر يُخَالف نقلهما، فَإِن الأَصْل عدم النَّقْل أَو قَرِيبا من النَّقْل الشَّرْعِيّ أَو اللّغَوِيّ على مَا لَا يكون كَذَلِك، لِأَن النَّقْل لَو كَانَ لمناسبة فَالْأَقْرَب أولى.
ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طَرِيق اكتسابه بِأَن طَرِيق اكتسابه قَطْعِيا وَطَرِيق اكْتِسَاب [الآخر] ظنيا، أَو اكْتِسَاب أَحدهمَا أرجح من طَرِيق اكْتِسَاب الآخر بِكَوْن طَرِيقه أسهل، أَو أظهر فَيقدم، والأسهل وَالْأَظْهَر على غَيره؛ لِأَنَّهُ أفْضى إِلَى مَقْصُود التَّعْرِيف وأغلب على الظَّن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.