فِي الْحَال على مَا يجوز وجوده فِي الثَّانِي، وَمَا عَمت معلولها على مَا خصته، ومفسرة على مجملة عِنْد أَصْحَابنَا فِيهِنَّ} .
هَذِه الصُّور ذكرهَا أَبُو الْخطاب وَغَيره من أَصْحَابنَا.
وَقَالَ فِي " التَّمْهِيد ": " مِنْهَا أَن يكون حكم أَحدهمَا مَعهَا وَحكم الْأُخْرَى مَوْجُودا قبلهَا فَالْأولى أولى، لِأَنَّهُ يدل على تأثيرها فِي الحكم، كتعليل أَصْحَابنَا فِي الْبَائِن: أَنَّهَا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة مِنْهُ فَأشبه المنقضية الْعدة.
- قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَفِيه نظر -.
ويعلل الْخصم: بِأَنَّهَا مُعْتَدَّة من طَلَاق أشبه الرَّجْعِيَّة، فعلتنا أولى؛ لِأَن الحكم وَهُوَ سُقُوط النَّفَقَة وجد بوجودها، وَقبل أَن تصير أَجْنَبِيَّة كَانَت النَّفَقَة وَاجِبَة، وعلتهم غير مُؤثرَة؛ لِأَن وجوب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى تجب للزَّوْجَة قبل أَن تصير مُعْتَدَّة فَوَجَبَ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.