وشروطه أَي الصَّيْد أَرْبَعَة أَحدهَا: كَون صائد من أهل ذَكَاة أَي تحل ذَبِيحَته وَلَو أعمى، فَلَا يحل صيد شَارك فِي صَيْده من لَا تحل ذَبِيحَته كمجوسي ومتولد بَينه وَبَين كتابي. وَالثَّانِي: الْآلَة وَهِي نَوْعَانِ: أَحدهمَا: آلَة ذَكَاة وَيشْتَرط جرحه بهَا فَإِن قَتله بثقله كشبكة وعصا وفخ وبندقة وَلَو مَعَ شدخ أَو قطع حلقوم ومريء لم يبح، وَمن نصب سكينا أَو منجلا أَو نَحْوهمَا مسميا حل مَا قَتله بِجرح وَلَو بعد موت ناصب أَو ردته، فَإِن لم يقْتله بجرحه لم يحل وَمَا رمى من صيد فَوَقع فِي مَاء أَو تردى من علو أَو وطيء عَلَيْهِ شَيْء وكل ذَلِك مِمَّا يقتل مثله لم يحل وَلَو مَعَه أَي جرحه، وَإِن رَمَاه بالهواء أَو على شَجَرَة حَائِط فَسقط أَو غَابَ مَا عقر وَأُصِيب يَقِينا وَلَو لَيْلًا ثمَّ وجد وَلَو بعد مَوته مَيتا حل كَمَا لَو وجد بِفَم جارحه أَو وَهُوَ يعبث بِهِ أَو فِيهِ سَهْمه. وَلَا يحل مَا وجد أثرا آخر يحْتَمل إعانته على قَتله كَأَكْل سبع. وَيحرم عُضْو أبانه صائد من صيد بمحدد مِمَّا بِهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة لحَدِيث (مَا أبين من حَيّ فَهُوَ ميتَة) ، فَإِن مَاتَ الصَّيْد فِي الْحَال حل كَمَا لَو لم تبْق فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.