حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة
١٤٩٠ - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد
قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد
١٤٩١ - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا
قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع
إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها
١٤٩٢ - قلت الْأَب يستأمر الْبكر
قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.