حكم الْحَائِض إِذا نقص حَيْضهَا
١٤٢٥ - قلت وَإِن كَانَت تحيض عشرا فطهرت فِي خمس
قَالَ تصلي وتصوم فَإِن رَأَتْ الدَّم قبل الْعشْر أَمْسَكت عَن الصَّلَاة وَلَا تعيد الصَّوْم الَّذِي صَامت قبل الْعشْر لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا فَإِذا جَازَ الْعشْر وَاسْتمرّ بهَا الدَّم صلت وصامت حَتَّى تعرف أَنه قد انْتقل حَيْضهَا
حكم النُّفَسَاء إِذا طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قبل الْأَرْبَعين
١٤٢٦ - وَقَالَ فِي النُّفَسَاء إِذا طهرت فِي عشْرين قَالَ تَصُوم وَتصلي فَإِن مكثت خمس عشرَة وصامت وصلت ثمَّ عاودها الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَخِيرَة تَصُوم ثمَّ تعيد الصّيام لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون بَقِيَّة نِفَاس أَو حيض هَذِه الْخَمْسَة أَيَّام تحتاط لَهَا فِي الصَّوْم قبل الْأَرْبَعين وَأما الْخمس عشرَة لَا تعيد الصّيام لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.