١٤١٧ - قَالَ أبي الله قد حرم الْميتَة فالجلد هُوَ من الْميتَة وأذهب إِلَى حَدِيث ابْن عكيم أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب
عدَّة من ارْتَفع حَيْضهَا لمَرض وَالَّتِي لَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا
١٤١٨ - وَقَالَ الْمَرْأَة الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض وَلَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا على حَدِيث عمر تَعْتَد بِسنة تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر