١٦١٣ - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس
فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس
حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة
١٦١٤ - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا
١٦١٥ - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا
الْأَحْدَاث الَّتِي يسْتَقْبل بهَا الصَّلَاة
١٦١٦ - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.