معمر عَن قَتَادَة عَن الْحسن قَالَ إِذا كَانَ للرجل أَربع نسْوَة فَقَالَ اقتسمن بينكن تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فقد طلق كُلهنَّ بتطليقة حَتَّى يَقُول خمْسا أَو سِتا أَو سبعا أَو ثمانيا فَإِن قَالَ ذَلِك طلقن كُلهنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى يَقُول اقسمن بينكن تسعا أَو فَوق ذَلِك فَإِذا قَالَ ذَلِك طلقن
١٧٤٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق سدس تَطْلِيقَة أَو ربع أَو خمس أَو بعض تَطْلِيقَة فَهِيَ وَاحِدَة وَإِذا قَالَ أصبعك طَالِق فقد وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا
١٧٤٩ - قَالَ وَسُئِلَ قَتَادَة عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق ملْء بَيت فَفرق بَينهمَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.