٤٨٣ - قال: إسحاق: وقال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة متعمدًا، فأحدهما يقول: هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدًا. وقال الَاخر: هو أن يترك الظهر إلى المغرب، والمغرب إلى الفجر (٢).
٤٨٤ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم الفزاري (٣) قال: سمعت الأوزاعي وسُئل عن رجل قال: أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلي؟ قال: يعرض على السيف، فإن
(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٧٥). الإسناد ضعيف: فيه زياد بن أبي حميد: مجهول. وبقية بن الوليد: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وقد تقدم. وأورده البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بز وائد المسانيد العشرة (٣/ ١٦٦)، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه، وقال: إياد بن أبي حميد: مجهول. وأورده أيضا ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٨/ ٥٩٨ رقم ٦٦٤). (٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٧٥). وأخرج نحوه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٦ - ٩٢٧). (٣) سلمة بن العيار الدمشقي، ثقة. التقريب (ص ١٨٨).