الأعمش، عن إبراهيم (١) قال: إذا كان لك الحاجة إلى اليهودي أو النصراني فابدأه بالسلام (٢).
٤٧٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، عن الأوزاعي قال: لا بأس بعيادة النصراني وكتاب وصيته، ولا يصافحه، ولا يكنيه. قلت للأوزاعي: فإن قدم من سفر فصافحني؟ قال: لا بأس (٣).
(١) النخعي. (٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣١٧). الإسناد فيه الأعمش وهو ثقة، لكنه يدلس وقد عنعن تقدم. وأورده القرطبي في التفسير (١٣/ ٤٦٠). (٣) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣١٦). الإسناد ضعيف: عبد الملك بن محمد الصنعاني البرسمي: قال الذهبي: ليس بحجة، وقال ابن حجر: لين الحديث. تقدم في الأثر (٤٦٩). ولم أجد من أخرجه. التعليق: - أهل الكتاب لا يُبدؤون بالسلام لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه". أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٦٧). قال ابن حجر في الفتح (١١/ ٤٨) بعد أن ذكر خلاف العلماء في ابتداء أهل =