٣٥٧ - حدثنا أبو معن قال: حدثنا الضحاك قال: حدثني زمعة بن صالح قال: حدثني سلمة بن وهرام قال: قلت لطاوس: لا أودي عشور (١) أرضي وأقسمها، فقال أولم تعشر أرضك؟ قلت: بلى، أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها ولكن يضعونها في غير حقها فلا أدري يقضى ذلك عني أم لا؟ قال: وما يدريك، بل تقضى عنك، إياك والبدع، وقُمْ للقرد في زمانه (٢).
٣٥٨ - قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: ودفع الخراج والصدقات
= (١٠٢٩٠، ١٠٦٢٨)، والقاسم بن سلام في كتاب الأموال (٢/ ٢٤٥ رقم ١٥٧٩) وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٧٩ - ٣٧٩). (١) العُشُور: جمع عُشْر، وهو ما كانَ من أمْوالهم للتجارَات دون الصدقات. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٢٤٠). (٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٩٤). الإسناد ضعيف: لضعف زَمْعَة بن صالح الجنَدي. التقريب (ص ١٥٧). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١١) مختصرا.