بِالشَّعْرِ وَأَمَّا وَصْلُ الشَّعْرِ بِغَيْرِهِ مِنْ خِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ وَالْمُرَادُ بِهَا خُيُوطٌ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ يُعْمَلُ ضَفَائِرُ تَصِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا يَأْتِي وَلِبَعْضِهِمْ تَفْصِيلٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[٤١٦٨] (الْوَاصِلَةُ) أَيِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا (وَالْمُسْتَوْصِلَةُ) أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذَلِكَ وَيُفْعَلُ بِهَا (وَالْوَاشِمَةُ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْوَشْمِ وَهُوَ غَرْزُ الْإِبْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا فِي الْجِلْدِ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ ثُمَّ حَشْوُهُ بِالْكُحْلِ أَوِ النِّيلِ أَوِ النَّوْرَةِ فَيَخْضَرُّ (وَالْمُسْتَوْشِمَةُ) أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ الْوَشْمَةَ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا وَالْمَوْضِعُ الَّذِي وُشِمَ يَصِيرُ نَجِسًا فَإِنْ أَمْكَنَ إِزَالَتُهُ بِالْعِلَاجِ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بالجرح فإن خاف منه التلف أوفوت عضوا وَمَنْفَعَتِهِ أَوْ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَجِبْ إِزَالَتُهُ وَإِذَا تَابَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ وَيَعْصِي بِتَأْخِيرٍ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه
[٤١٦٩] (عن عبد الله) هو بن مسعود (قال محمد) أي بن عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ (وَالْوَاصِلَاتِ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ (وَقَالَ عثمان) هو بن أَبِي شَيْبَةَ (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ إِزَالَةَ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ بِالْمِنْمَاصِ أَيِ الْمِنْقَاشِ وَالَّتِي تَفْعَلُهُ نَامِصَةٌ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمِنْقَاشِ مِنْمَاصٌ انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الْفَلَجَ وَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ فُرْجَةُ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.