[٢٢٣] (عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ) الْمَذْكُورِ قَبْلَ هَذَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ (وَمَعْنَاهُ) أَيْ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ الَّذِي قَبْلَ هَذَا لَا بِلَفْظِهِ (زَادَ) أَيْ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيَانُ قِصَّتَيْنِ قِصَّةُ الْأَكْلِ وَقِصَّةُ النَّوْمِ (مقصورا) أي اقتصر بن وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى ذِكْرِ أَكْلِ الْجُنُبِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ النَّوْمِ (صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ يُعْتَبَرُ به (كما قال بن الْمُبَارَكِ) بِذِكْرِ الْقِصَّتَيْنِ (عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ) بِالشَّكِّ فِي الرَّاوِي عَنْ عَائِشَةَ (وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ) أَيْ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ بِذِكْرِ قِصَّةِ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ مَعًا
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ غَيْرِ التَّوَضِّي وَالِاغْتِسَالِ وَالْبَابُ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضِّي فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٩ - (بَاب مَنْ قال الجنب يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ)
[٢٢٤] أَوْ يَنَامُ
(تَوَضَّأَ) وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (تَعْنِي) عَائِشَةُ (وَهُوَ جُنُبٌ) أَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهَذَا التَّفْسِيرُ لِأَحَدٍ مِنَ الرُّوَاةِ فَسَّرَ بِهِ لِلْإِيضَاحِ
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.