قال صلى الله عليه وسلم:" إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ "(٢).
وجه الدلالة:
أن هذا الحديث نص في المسألة (٣).
ثانيا: من المعقول:
أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (٤).
• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:
لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (٥).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:
بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (٨).
رد:
بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (٩).
أجيب:
بأن الحديث كما قال ابن عبد البر:"في إسناده لين"، وفيه علتين:
(١) أي: امتنع. (٢) سنن ابن ماجه، (ح ٢٠٣٨)، ١/ ٦٥٧؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠٤٨)، ٥/ ١١١. (٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٩٦٧. (٤) انظر: المرجع السابق. (٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣. (٦) مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي، يكنى بأبي خالد، مولى لآل سفيان المخزومي، ولد سنة مئة، وكان عابدا، كثير الحديث كثير الخطأ في حديثه، توفي بمكة سنة ثمانين ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٩٩. (٧) انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٩٦. (٨) انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣. (٩) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٥/ ٢٨٣.