والحسن البصري (١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٢)، ومذهب الشافعية (٣) , والحنابلة (٤).
القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (٥).
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (٦).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر" (٨).
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (٩).
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (١٠).
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
(١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.(٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.(٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.(٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.(٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.(٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.(١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute