• ما استدللتم به من حديث:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها"(١) فمردود:
بأن لفظة استحل أي: استفعل، من التماس الحل، وهذا يوجد في النكاح والشبهة دون غيره (٢).
• ما استدللتم به من أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا، فمردود:
بأن الحد يجب لحق الله تعالى، والمهر يجب لحقه وحقها، فهما كالحقين (لمستحق) واحد، والمهر والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد، فلم يجتمعا لحق اثنين (٣).
• الراجح:
الراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب مهر المثل على الرجل _ الزاني المكره_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً.
دراسة تطبيقية على إكراه المرأة على الزنا في المحاكم السعودية:
• التطبيق القضائي (٤):
رقم الصك: ٣٣٣٠٠١٦٩ تاريخه: ١٦/ ٦/١٤٣٤ ه.
رقم الدعوى: ٣٣٢٠٨٢٧٠.
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٤١٤ تاريخه: ٥/ ١/١٤٣٤ ه.
السند الشرعي أو النظامي:
١. الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرأ عنهما الحدَّ عند جمهور الفقهاء (٥).
(١) سبق تخريجه ص ١١١. (٢) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٧. (٣) المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٩. (٤) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ٢٧/ ١٧٤. (٥) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦/ ٨٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٩٤.