٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئاً، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة (١).
٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها (٢).
٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنساناً، لا يضمن صاحب الدابة (٣).
٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف (٤).
٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور (٥).
٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان (٦).
١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيراً لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان (٧).
١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان (٨).
(١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩).(٢) المرجع السابق.(٣) المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف.(٤) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١).(٥) انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥).(٦) درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف.(٧) المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١).(٨) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute