وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن ينبشوه. وبه قال أشهب (١).
وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة؛ قال ابن المنذر: فعندنا لا ينبش بل يصلى على القبر, اللهم إلا أن لا يهال عليه التراب فإنه يخرج ويصلى عليه (٢)، نص عليه الشافعي لعلة المشقة, وأنه لا يسمى نبشًا.
وقيل: ترفع لبنة وهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه فيصلَّى (٣) عليه. وقال ابن الهاشم (٤): يخرج ما لم يتغير. وهو قول سحنون (٥).
وقال أشهب: إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج وصلي عليه, وإن أهالوا فليترك وإن لم يصَلَّ عليه (٦).
وعن مالك: إذا نسيت الصلاة على الميت حتى فرغ من دفنه لا أرى أن ينبشوه كذلك ولا يصلى على قبره ولكن يدعون له (٧).
[٢٣٠ أ/س]
وروى سعيد بن منصور عن شريح بن عبيد أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنًا, فوجدوا معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه, ثم غسل وكفن وحنط /وصُلِّيَ عليه (٨).
وفي الحديث أيضًا: أنه نفث - صلى الله عليه وسلم - من ريقه, وهو حجة ترد على من رأى نجاسة الريق والنخامة, وهو قول عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وإبرهيم النخعي (٩) والظاهر أنه ليس بثابت عنهما؛
(١) النَّوادر والزِّيادات (١/ ٦٣٠). والمبسوط (٢/ ٧٤) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (١/ ٣١٩). (٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٤٣). (٣) [فيصلَّ] في ب. (٤) وقال ابن القاسم، التوضيح (١٠/ ٧٥)، عمدة القاري (٨/ ١٦٥). (٥) النَّوادر والزِّيادات (٢/ ١٥). (٦) النَّوادر والزِّيادات (١/ ٦٣٠). (٧) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٣٦). (٨) ذكره المجد في المنتقى من أخبار المصطفى، لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني، الطبعة الأولى، مطبعة المعاهد- القاهرة، ١٣٥١ هـ -١٩٣٢ م، (٢/ ١١٨)، وعزاه لسعيد بن منصور. (٩) روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارات النخاع والبزاق يقع في البئر (١/ ١٥٢).