وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قالا:" ما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد جنازة قط فجلس حتى توضع"(١) أخرجه النسائي. وقد تقدم التفصيل في ذلك والله أعلم.
(١) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة (٤/ ٤٤) (١٩١٨)، من طريق ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عجلان القرشي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٤٩٦) (٦١٣٦): صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.