(فَقَال) - صلى الله عليه وسلم - (آذِنِّي) بالمد، وكسر الزال المعجمة، وتشديد النون: أمر من الإيذان، أي: أعلمني (١)(أُصَلِّى عَلَيْهِ) بعدم الجزم على الاستئناف، ويروي / أصل بالجزم جوابًا للأمر (٢)(فَآذَنَهُ) أي أعلمه ابنه (فَلَمَّا أَرَادَ) - صلى الله عليه وسلم - (أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ) بن الخطاب (- رضي الله عنه -) بثوبه (فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّىَ) أي: عن الصلاة (عَلَى الْمُنَافِقِينَ) فهم ذلك عمر - رضي الله عنه - من قوله -تعالى-: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}[التوبة: ١١٣]؛ لأنه لم يتقدم نهي عن الصلاة على المنافقين بدليل أنَّه قال في آخر الحديث: فنزلت {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}[التوبة: ٨٤]، وفي تفسير براءة من وجه آخر عن عبيد لله، فقال:"تصلي عليه، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ "(٣)، وقال الإسماعيلي: الاستغفار والدعاء يسمى صلاة (٤).
[١٢٠ أ/ص]
(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (أَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ) تثنية خيرة على وزن عنبة اسم من قولك: اختاره الله، أي: أنا مخير بين أمرين: هما الاستغفار، وعدمه؛ فأيهما أردت اختاره، وقال الداودي: هذا اللفظ أعني قوله: " أنا بين خيرتين" غير محفوظ؛ لأنه خلاف ما رواه أنس - رضي الله عنه -، وأرى رواية أنس هي المحفوظة، لأنه قال هنا:"أليس نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ "، ثُمَّ قال: فنزلت {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} الآية، جعل النهي بعد قوله:" أليس الله نهاك"(٥)؟ فيكون النهي نازلًا على رأي عمر/ - رضي الله عنه - هذا، وقد مرَّ أن عمر - رضي الله عنه - فهم ذلك النهي من قوله -تعالى-: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ [التوبة: ١١٣](قَالَ) الله -تعالى- وهو بيان لقوله: أنا بين خيرتين ({اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}).
قال: البيضاوي يريد التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة، كما نصَّ عليه بقوله:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[التوبة: ٨٠]، روى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله قد رخص لي فلأستغفرنَّ لهم أكثر
(١) تهذيب اللغة (١٥/ ١٥). (٢) إرشاد الساري (٢/ ٣٩١). (٣) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره} [التوبة: ٨٤] (٦/ ٦٨)، (٤٦٧٢). (٤) عمدة القاري (٨/ ٥٥). (٥) عمدة القاري (٨/ ٥٥).