(قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ) بضم المهملة، وفتح الواو، وسكون المثناة التحتية (بْنِ مُقَرِّنٍ)(١) بضم الميم، وفتح القاف، /وكسر الرَّاء المشدَّدة، وبالنون الكوفي (عَنِ الْبَرَاءِ)(٢)، وفي رواية عن البرَاءِ بن عازب (٣)(- رضي الله عنه -) ولمسلم من طريق زهير بن معاويةَ عن أي: (٤) الأشعث عن معاويةَ بن سويد قال: دخلتُ على البرَاء بن عازب - رضي الله عنه - فسمعته يقول: أمرنا. . . " الحديث (٥)، ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري، وواسطي، وكوفي.
[٨٠ أ/س]
وقد أخرج متنه المؤلف في المظالم، واللباس، والطب، والنذور، والنكاح، والاستئذان، والأشربة، وأخرجه مسلم في "الأطعمة"، والتِّرْمذي في "الاستئذان، واللِّباس"، /والنسائي في "الجنائز، والإيمان، والنذور، والزينة"، وابن ماجه في "الكفارات، واللباس" (٦).
(١) هو: معاوية بن سويد بن مقرن المزني، أبو سويد الكوفي، ابن أخي النعمان بن مقرن. تهذيب الكمال (٢٨) (١٨١) (٦٠٥٦). (٢) هو: البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ١٥٥) (١٧٣). (٣) إرشاد الساري (٢/ ٣٧٤) (١٢٣٩). (٤) سقط [أي] في ب. (٥) صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (٣/ ١٦٣٥) (٢٠٦٦ (. (٦) * صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر بإتباع الجنائز (٢/ ٧١) (١٢٣٩)، وكتاب المظالم، باب نصر المظلوم (٣/ ١١٣) (٢٤٢٥)، وكتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، (٧/ ٢٤) (٥١٧٥)، وكتاب الأشربة، باب آنية الفضة، (٧/ ١١٣)، (٥٦٣٥)، وكتاب اللباس، باب المثيرة الحمراء، (٧/ ١٥٣) (٥٨٤٩)، وكتاب الأدب،: باب تشميت العاطس (٨/ ٤٩) (٦٢٢٢)، وكتاب الاستئذان: باب إفشاء السلام (٨/ ٥٢) (٦٢٣٥). * صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء. . . (٣/ ١٦٣٥) (٢٠٦٦). * سنن التِّرْمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس المعصفر (٥/ ١١٧) (٢٨٠٩). * سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز،: باب الأمر باتباع الجنائز (٤/ ٥٤) (١٩٣٤)، وكتاب الأيمان والنذور،: باب إبرار القسم، (٧/ ٨) (٣٧٧٨)، وكتاب الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القسية، (٨/ ٢٠١) (٥٣٠٩). * سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات،: باب إبرار القسم، (١/ ٦٨٣) (٢١١٥)، وكتاب اللباس،: باب كراهية لبس الحرير، (٢/ ١١٨٧) (٣٥٨٩).