الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا (١).
والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:
القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) وداود (٤) وزفر (٥).
القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية (٦) وابن حزم (٧).
القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة (٨).
القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف (٩).
القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن (١٠).
القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف (١١).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث:«من أقال مسلمًا عثرته»(١٢).
المناقشة: لا نسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع
(١) المحكم والمحيط الأعظم، مادة قيل ٦/ ٥٠٤، القاموس المحيط، مادة قيل ص ١٠٥١، لسان العرب، مادة قيل ١٤/ ٩٨. (٢) الأم ٣/ ٧٧،٧٦، نهاية المطلب ٥/ ٥٠٣، المجموع ١٠/ ٣٠٤، تكملته ١٣/ ٣٥٩. (٣) المغني ٦/ ١٩٩، الروض المربع ٦/ ١٩٩. (٤) المحلى ٩/ ٣. (٥) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٢، خلاصة الدلائل ١/ ٣٥٩. (٦) التمهيد ١٦/ ٥٣٣، ١٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، الذخيرة ٥/ ١٥١. (٧) المحلى ٩/ ٢ - ٥. (٨) خلاصة الدلائل ١/ ٣٥٩، حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٤٦. (٩) فتح القدير ٥/ ٢٤٧، حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٤٦. (١٠) خلاصة الدلائل ١/ ٣٥٩، حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٤٧. (١١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٢، خلاصة الدلائل ١/ ٣٥٩. (١٢) يأتي تخريجه ص ٧٧.