المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.
تعريف الرهن
الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (١).
والرهن اصطلاحًا:
١ - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (٢).
٢ - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (٣).
٣ - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (٤).
٤ - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (٥).
٥ - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (٦).
حكم الرهن
الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:٢٨٣، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي (٧)، وانعقد الإجماع على جوازه (٨).
المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:
الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.
صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:
الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).
إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل
(١) لسان العرب، مادة رهن ١٧/ ٥٠، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن ٢/ ٤٥٢، تهذيب اللغة، مادة رهن ٢/ ١٤٩١.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩ - ٨٠، حاشية الطحطاوي ٤/ ٢٣٤.
(٣) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٣١ مع الدسوقي.
(٤) نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا ٦/ ٣٢٥.
(٥) الإقناع ٢/ ٣٠٩، كشف المخدرات ١/ ٣١٩.
(٦) ينظر الشرح الممتع ٩/ ١١٨ - ١١٩.
(٧) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (٣/ ١٤٢) (ح ٢٥٠٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٥٥) (ح ٤١١٤).
(٨) الإجماع لابن المنذر ص ١٣٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٨٤، الذخيرة ٨/ ٧٥، نهاية المطلب ٦/ ٧١، نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، حاشية البيجوري ١/ ٦٨٩، المغني ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع ٨/ ١٥٠، نيل الأوطار ٤/ ١٢٨.