الاستصناع لغةً استفعال من الصنع، جاء في "مقاييس اللغة": (الصاد والنون والعين أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، وهو عمل الشيء صنعًا)(١) وصَنَع عَمِل، ويقال: اصطنع فلانٌ خاتمًا إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا (٢).
والاستصناع في الاصطلاح مختلف فيه؛ للخلاف في حقيقته على أقوال:
القول الأول: أن الاستصناع وعدٌ وليس بعقد، وهو قول بعض الحنفية (٣)، منهم الحاكم الشهيد (٤) والصفار ومحمد بن سلمة (٥)، ومن المعاصرين د. علي بن أحمد السالوس (٦).
القول الثاني: أن الاستصناع نوع من السلم، وهو مذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).
القول الثالث: أن الاستصناع بيع، وهو مذهب الحنفية (١٠) واختاره من المعاصرين د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (١١)، إلا أنه بيع خاص له تعريفه وأحكامه؛ لذا جعله بعضهم عقدًا مستقلًا.
القول الرابع: أن الاستصناع إجارة (١٢).
القول الخامس: أن الاستصناع إجارة ابتداءً بيع انتهاءً (١٣).
فعلى القول الأول ليس الاستصناع بعقد، وعلى سائر الأقوال يكون عقدًا، ثم على القول
(١) مادة صنع ٣/ ٣١٣. (٢) لسان العرب، مادة صنع ١٠/ ٧٦ - ٧٧، القاموس المحيط، مادة صنع ص ٧٣٨ - ٧٣٩، المحكم، مادة صنع ١/ ٤٤٢. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٤٢، الاختيار ٢/ ٣٨. (٤) فتح القدير ٥/ ٣٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ١٠٦. (٥) فتح القدير ٥/ ٣٥٥. (٦) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٨٣٤،٨٤٢ - ٨٤٣. (٧) المدونة ٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧، مواهب الجليل ومعه "التاج والإكليل" ٦/ ٥١٧، حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٧. (٨) الأم ٣/ ١٣٣، المهذب ١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١، موسوعة القضايا الفقيهة المعاصرة ص ٨٢٢ - ٨٢٥. (٩) الفروع ٦/ ١٤٧، ٣١٩ - ٣٢١، الإنصاف ١١/ ١٠٥. (١٠) بدائع الصنائع ٥/ ٢، فتح القدير ٥/ ٣٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ١٠٦. (١١) الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥١٦. (١٢) فتح القدير ٥/ ٣٥٥. (١٣) فتح القدير ٥/ ٣٥٦، حاشية ابن عابدين ٧/ ٥٠٢ - ٥٠٣.