٢ - بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعداً، ما لم تجتمع شروط التواتر.
٣ - أو بهما، أي: باثنين فقط.
٤ - أو بواحدٍ.
والمراد بقولنا:((أن يَرِدَ باثنين)): أن لا يَرِدَ بأقلَّ منهما، فإن وَرَدَ بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يَقْضي على الأكثر.
[فالأول](٢): المتواتر.
[حكم المتواتر]
وهو المفيد للعلم اليقيني (٣) -فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره- بشروطه
(١) المقصود بـ"خلافه" أي خلاف المتواتر، أي: ما سِواه، لا عكسه، وهو الآحاد بمختلف أقسامه. (٢) وهو الذي ورد بلا حصرِ عددٍ معيَّن. وفي الأصل: "فأول". والمثبت مِن عدة نسخ، وهو الأليق بالسياق. ويُلاحَظ أنّ هذه الأقسام التي بدأها المؤلف بقوله: "فالأول … " هي عَوْدٌ على ما ذكره في التقسيم الذي أَورده قبله، وقد رَقّمتُها بأرقامٍ متسلسلةٍ، لِيَسْهل فهمها وتذكّرها؛ فإذا قال المؤلف: (الأول) فتنظر إلى رقم (١) في ص ٤٩ فما بعدها؛ لِتَعْرِف ما هو، وإذا قال: (الثاني) تنظر إلى رقم (٢) في هذه الصفحة، وهكذا باقي الأقسام في الصفحة نفسها. (٣) قوله: "فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني". كان مِن الأَولى إضافة: "الضروري" كما ذَكَر هو فيما بعد.