* ك ٣١٣/أ. (١) في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ". (٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٧٢) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٥). (٣) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٤٥) والمراد عليه إثبات أنه أخوه. (٤) ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (١١٠٥٧). (٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٤٩) وابن منصور حديث (٣١٤). (٦) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٢) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق. * ت ٢٥٦/ب.