قال البخاري: في حديثه نظر. وقال النسائي: لا يصح حديثه. وجهّله ابنُ القطان. وذكر أبو العرب أن العجلي قال: تابعي ثقة.
له في «المسند»(٣/ ٤٧٦)(٢): حديث «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم».
وله (٥/ ٦)(٣) حديث: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجلٍ وطئ جارية امرأته؛ إن كان استكرهها [فهي حرة](٤)، وعليه لسيدتها
(١) ترجمته في: «التاريخ الكبير»: (٧/ ١٧٦)، و «الثقات»: (٥/ ٣١٩)، و «الجرح والتعديل»: (٧/ ١٢٥)، و «تهذيب التهذيب»: (٨/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، و «الميزان»: (٣/ ٣٨٣). (٢) (١٥٩١٠). قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٣٧٠): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ... » الحديث، قال أبي: هذا خطأ، إنما أراه الحسن، عن حطان، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ونقل المزي في «تهذيب الكمال»: (٦/ ٣٦) عن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال: هذا حديث منكر. (٣) (٢٠٠٦٩). وأخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي في الصغرى (٣٣٦٣) وفي الكبرى (٥٥٣١، ٧١٩٥) وقال في الموضع الثاني: «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به». وسنده ضعيف من أجل قبيصة هذا. (٤) ما بين المعكوفين مستدرك من المسند.