ويمكن أن يكون مقصود مسلم إنما هو حديث أنس، فإنه أثبت.
وأخرج له أصحاب السنن (١) حديثه عن عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك».
قال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
وبيَّن ذلك الترمذي قال:«هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة»(٢).
٧٨ - (ق ت) عبد الحميد بن المنذر بن الجارود (٣):
عنه أنس بن سيرين. قال النسائي: ثقة.
(١) أخرجه أبو داود (١١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (١٩٧١). وأخرجه أحمد (٢٥١١١). (٢) وهو اختيار البخاري كما في «العلل الكبير»: (١/ ٤٤٨) للترمذي، واختيار أبي زرعة كما حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٧٩). (٣) ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (٦/ ١٨)، و «الثقات»: (٥/ ١٢٧)، و «تهذيب التهذيب»: (٦/ ١٢٢). وقال الحافظ في التقريب: «ثقة». له في ابن ماجه (٧٥٦) حديث واحد ولفظه: «عن أنس قال: صنع بعض عمومتي للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أحبّ أن تأكل في بيتي، وتصلي فيه، قال: فأتاه، وفي البيت فحلٌ من هذه الفحول، فأمر بناحية منه، فكُنِس ورُش، فصلى، وصلينا معه». والحديث أخرجه أحمد (١٢١٠٣) وسنده قويّ.