الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث:(خذوا ما وجدتم)(٢)، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (٣).
فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال:(لا تعول الفريضة)(٤).
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
* * *
(١) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (٦/ ٢٥٣). (٢) رواه: مسلم رقم (١٥٥٦) وغيره من حديث أبي سعيد الخدرِي -رضي اللَّه عنه-. انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (١/ ٨٢ و ٢١٠ - ٢١١) و (٢/ ٢٠٢). (٣) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٦٣)، الذخيرة (١٣/ ٥٦)، الحاوي الكبير (٨/ ١٣٠)، والمغني (٩/ ٢٨). (٤) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (٣٥). (٥) رواه: سعيد بن منصور، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (٣٧).