للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء] (١) وقال: [واتفقوا أن بني الإخوة للأم وبني الأخوات لا يرثون شيئًا مع عاصب أو ذي رحم له سهم](٢). وقال:[واتفقوا أن ابن العم للأم لا يرث شيئًا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال، ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال](٣). وقال:[وقد صح الإجماع على توريث العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم وبنت الأخ؛ فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية](٤).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وهو ما إذا ترك بنتًا وعمًّا وعمة؛ فإن للبنت النصف، وما بقي للعم دون العمة إجماعًا] وقال: [بخلاف ما لو ترك عمًّا وعمة؛ فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، الحنابلة (٧)، والشوكاني (٨).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): . . . ثم ذوي الأرحام الأقارب الذين لا يستحقون شيئًا بالفريضة والعصوبة من الذكور والإناث (٩).
قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) عن ذوي الأرحام: وفي الحقيقة الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم وتحته ثلاثة أنواع: قريب هو ذو سهم، وقريب هو عصبة، وقريب هو ليس بذي سهم ولا عصبة، ومضى الكلام في الأولين وبقي في الثالث فنقول: عندنا هم يرثون عند عدم النوعين الأولين، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- غير زيد بن ثابت فإنه قال: لا ميراث لذوي الأرحام
(١) انظر: المصدر السابق (ص ١٧٦). (٢) انظر: المصدر السابق (١٨٣). (٣) انظر: المصدر السابق (١٧٧). (٤) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٨)، وقد نقلت جميع ما ذكره ابن حزم، لكونه متعلقًا بغالب أفراد ذوي الأرحام، ولو أنني أفردت كل مسألة ذكرها لكان تحصيل حاصل. (٥) انظر: الفتح (١٢/ ١٤). (٦) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩١). (٧) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣). (٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٨٠). (٩) المبسوط، ٣٠/ ٣.