قال الجويني (٤٧٨ هـ): والأخ من الأب يحجبه: الابن. . . . والأخ من الأب والأم (١).
قال العمراني (٥٥٨ هـ): وإن اجتمع أخ لأب وأم، وأخ لأب، فالأخ للأب والأم أولى. . . ولأنه يدلي بقرابتين، فكان أولى ممن يدلي بقرابة (٢).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد (٣).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب (٤).
قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(٦).
• وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق يحوز المال كله، ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبًا بالأخ الشقيق.
الثاني: عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢. (٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٧١. (٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٥). (٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٢. (٥) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٣). (٦) سبق تخريجه.