الميت، فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وبنتين، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف، واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأخًا لأب أن المال بينهم أثلاثًا](١).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذي هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات](٢). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات](٣).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا مع الأنثى من الأولاد، أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها، وذلك يمتنع بالولد إن كان أنثى](٤).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأخًا لأب؛ كان للبنت النصف، وما بقي الأخ، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز](٥). وقال:[كما شرط في ميراث الأخ من أخته عدم الولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت](٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (٧).
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٠). (٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤١٩). (٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٥). (٤) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٨٤). (٥) انظر: الفتح (١٢/ ١٤). (٦) انظر: الفتح (١٢/ ٢٥). (٧) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٤٨).