ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد](١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب، فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم، فلو اجتمع الصنفان أي: أولاد الصلب، وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع غيره؛ حجب أولاد الابن بالإجماع](٢).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] وهذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا نزاع بين المسلمين] (٣). وقال:[دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العلم](٤).
المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب](٥). وقال:[الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم](٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٧).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب (٨).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (٩).
(١) انظر: الفتح (١٢/ ١٦). (٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤). (٣) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٢٦). (٤) انظر: المصدر السابق (٦/ ١١١). (٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٧٠). (٦) انظر: المصدر السابق (١٦/ ٨٠). (٧) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٤١). (٨) المبسوط (٢٩/ ١٤١). (٩) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.