يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.
- مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه](١). الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال (٦). قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال (٧).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال (٨).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد (٩).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص