• ووجه الاستدلال: أنها دلت على أن بعضهم أقرب إلى بعض ممن ليس له رحم، والميراث مبني على القرابة (٣).
والجواب عنه من جهتين:
الأولى: أن هذه الآية نزلت في الصحابة لما تأخوا فكانوا يتوارثون، ثم نسخت بالموالاة فقط دون التوارث، وبقيت النصرة والنصيحة (٤).
الثاني: عن أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب قالت: (مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف)(٥).
(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠). (٢) انظر: المبسوط، السرخسي (٢٩/ ١٧٥). (٣) انظر: المبسوط، السرخسي (٢٩/ ١٧٥). (٤) انظر: المصدر السابق (٢٩/ ١٧٥). (٥) رواه: ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث الولاء، رقم (٢٧٣٤)، والدارمي، كتاب الفرائض، باب الولاء، رقم (٣٠١٣). والحديث إسناده ظاهر الضعف، لأن في ابن ماجه راو ضعيف، وهو: عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعند الدارمي آفتان: الأولى: الإرسال، والثانية: في إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف أيضًا. قال البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٢): (هذا مرسل وقد روى من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضًا) وقد حسنه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (٢٧٣٤).