١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وتجب النفقة، والكسوة، والسكنى، لمملوكه على سيده، . . . وعليه إجماع العلماء" (٢).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . وجوب نفقة المملوك وكسوته، وهو مجمع عليه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه المالكية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (٥).
٢ - عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن إخوانكم خولكم (٦)، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم" (٧).
• وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه، مما لا غنى له عنه وكسوته (٨).
٣ - أن منافع المملوك لسيده، وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته عليه (٩).
النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(١) "الإنصاف" (٩/ ٤٠٨). (٢) "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٦). (٣) "نيل الأوطار" (٧/ ١٣٣). (٤) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٩)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٨٠). (٥) أخرجه مسلم (١٦٦٢) "شرح النووي" (١١/ ١١١). (٦) خَوَلكم: واحدهم خائِل، ويقع على العبد والأمة، والخَوَل: حشم الرجل وأتباعه، وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٢/ ٨٣). (٧) أخرجه البخاري (٢٥٤٥) (٣/ ١٦٨)، ومسلم (١٦٦١) "شرح النووي" (١١/ ١١١). (٨) "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١١٢). (٩) "المغني" (١١/ ٤٣٥).