٤ - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أَبيه (١) قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال:"أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن"(٢).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير مقدرة بقدر، ومردها إلى العرف، فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف (٣).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان، والمعسر: مد، والمتوسط: مد ونصف. والاعتبار في ذلك بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا (٤)، وثلث درهم (٥).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق: الآية ٧].
• وجه الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج، وتختلف بيسار الزوج وإعساره، فإن الغني ينفق حسب حالة، والفقير ينفق حسب حاله (٦).