[٩١/ ب] قال البيهقي (١): ورواه محمد بن عبد الله (٢) الأنصاري، عن صالح. وقال [في](٣) الحديث: «فليهد بدنة وليركب».
وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيًا.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضًا.
قال ابن وهب (٤): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله (٥) بن عمر، عن عروة بن أُذَيْنَة. قال: خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ (٦) لي عليها مشي، حتى إذا كُنَّا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولًى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فَخَرَجْتُ معه، فسألَ ابن عمر، فقال: مُرْهَا فلتركب، ثم لتمش من حيثُ عجزت.
وقال ابن وهب (٧): أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.
وروى البيهقي (٨) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه
(١) في السنن الكبير (٢٠/ ٢٢٢). (٢) في الأصل: (عبدٍ)، والمثبت من السنن الكبير. (٣) طمس لعل تقديره ما أثبتُّ. (٤) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ٢٢٣/ ح ٢٠١٥٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ١٩٣). (٥) في الأصل والسنن الكبير: (عبد الله)، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٧٩) (٨/ ٢٤٣). وانظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٣)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٦). (٦) في الأصل: (حرة)؛ والمثبت من السنن. (٧) أخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ٢٢٣/ ح ٢٠١٥٤). (٨) في السنن الكبير (٢٠/ ٢٢٣/ ح ٢٠١٥٥).