وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر فيما لا يملك، ولا في معصية»(١).
والمأثور عن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه: الإفتاء إما ببدل وإما بكفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة (٢).
قال الشافعي (٣): عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإنْ عجز ركب وأهدى بدنة.
وروى أبو داود الطيالسي (٤): حدثنا أبو عامر صالح بن رُسْتُم، عن كثير بن شِنْظِير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قَلَّمَا قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال:«إِنَّ من المثلة أَنْ يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب»(٥).
(١) تقدم تخريجه في (ص ١٢٤ - ١٢٥). (٢) تقدم تخريجهما قريبًا. (٣) الأم (٧/ ١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ١٣٩). ورواية الحسن عن عليٍّ مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٣١ وما بعدها). (٤) في مسنده (٢/ ١٧٤). (٥) وجاء من حديث يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن سمرة مقتصرًا على أوله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٣٧٦). وانظر: العلل لابن المديني (ص ٢٠٨).