اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله (١).
وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَمَّنْتُكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [ ... ](٢) فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينًا فلا يتناوله قوله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢]، وقوله:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ}[المائدة: ٨٩] فإنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم.
* * * *
(١) بدائع الصنائع (٣/ ٨)، الاختيار في تعليل المختار (٣/ ٣٩٤)، المدونة (١/ ٥٧٩ وما بعدها)، الأم (٨/ ١٥٢)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٩)، نهاية المطلب (١٨/ ٣٠١)، المغني (١٣/ ٤٦٣)، الفروع (١٠/ ٤٣٥). انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٨)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣)، القواعد الكلية (ص ٣٨٤ - ٣٨٨). وانظر ما سيأتي (ص ٥٣٣ - ٥٣٦). (٢) بياض مقدار كلمة.