٢ - ما رواه البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم» . . .) الحديث (١) .
وجه الدلالة من هذين الحديثين ونحوهما مما جاء في معناهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برد السلام وتشميت العاطس، وهذا الأمر عام، فيشمل بعمومه الرد والتشميت حال خطبة الجمعة.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن هذا محمول على حال غير الخطبة جمعا بين ذلك وبين ما ورد في تحريم الكلام حال الخطبة والأمر بالإنصات.
٣ - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:«جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع»(٢) .
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين. (٢) تقدم تخريجه ص (٣٠٤) .