القول الأول: يحرم الكلام، ويجب الإنصات، وتباح مخاطبة الإمام لحاجة.
وبهذا قال الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣) وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤) .
وبه قال ابن حزم (٥) .
القول الثاني: لا يحرم الكلام، ولكنه يستحب الإنصات.
وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح والمشهور عند أصحابه (٦) ورواية عند الإمام أحمد (٧) .
(١) ينظر: المبسوط ٢ / ١٢٨، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، وعبر بعضهم بالكراهة، والظاهر أنه يقصدون كراهة التحريم.(٢) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٢، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، والبيان والتحصيل ١ / ٣٨٥، والقوانين الفقهية ص (٨٦) ، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٨.(٣) ينظر: الحاوي ٣ / ٤١، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٣، والمغني ٣ / ١٥٣، والفروع ٢ / ١٢٤، والمحرر ١ / ١٥٢، والإنصاف ٢ / ٤١٧.(٥) ينظر: المحلى ٥ / ٦١ - ٦٢.(٦) ينظر: الحاوي ٣ / ٤٢، وحلية العلماء ٢ / ٢٨٥، والمجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨.(٧) ينظر: المغني ٣ / ١٩٣، والفروع ٢ / ١٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute