[فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته]
فصل قال المعترض:(وقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته ذلك حضًّا لهم على الإيمان به، وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا؟ ليحصل لهم النفع به -صلى الله عليه وسلم- بذلك؟ وبعطاء الله تعالى الذي أعطاه لأمته إكراما له في قوله:{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}[الضحى: ٥][الضحى / ٥] . لئلا يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، (وفي ذلك دليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين)(١) ؟ حيث نفى عن (٢) الكفار المعرضين عن التذكرة التي أرسل بها -صلى الله عليه وسلم- حتي نفعت شفاعته (٣) عمه أبا طالب بالتخفيف كما مر عنه -صلى الله عليه وسلم-، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: " «لا أغني عنكم (٤) من الله شيئا» " (حين خصص وعمم حتى قال: " «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا» ") (٥) فالمقصود: إن لم تؤمن بالله وتشهد (٦) أن لا إِله إلا الله، وأني
(١) ما بين القوسين ساقط من (ق) . (٢) ساقطة من (ح) . (٣) في (ق) : " شفاعة الشافعين ". (٤) في (م) و (المطبوعة) : "عنك ". (٥) ما بين القوسين ساقط من (ق) . (٦) في (المطبوعة) : "تؤمني بالله وتشهدي".