• وعند أبي علي بن أبي [هريرة](٦)(٧): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن (٨) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة (٩).
(١) سقط من (ج). (٢) وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، لا يكون انقراض العصر شرطا، وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهو اختيار الآمدي. ينظر في تفصيل المسألة: الفصول في الأصول (٣/ ٣٠٧)، العدة (٤/ ١٠٩٥)، المستصفى (١/ ٣٦٠)، المحصول (٤/ ١٤٧)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٧٦)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥). (٣) وهو اختيار الغزالي. ينظر: المستصفى (١/ ٣٥٨)، المحصول (٤/ ١٥٣). (٤) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ينظر: المعتمد (٢/ ٦٦)، العدة (٤/ ١١٧٠)، المحصول (٤/ ١٥٣). (٥) وهو أيضا قول أبي بكر الصيرفي. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، المراجع السابقة. وهناك قول خامس وهو: أنه إجماع وحجة مطلقا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية. ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، إحكام الفصول (٢/٤٣)، رفع النقاب (٤/ ٦١١). (٦) في الأصل و (ج): هبيرة. وهو خطأ. (٧) وهو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، القاضي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، كان معظما عند السلاطين والرعايا، وفاته سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (٣٤٥ هـ) ﵀، له من المصنفات: شرح لمختصر المزني - وقف عليه السبكي -، ومسائل في الفروع. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٢٥٣)، وفيات الأعيان (٢/ ٧٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥٦). (٨) في (د): ليس. (٩) ينظر نسبة القول له: شرح اللمع (٢/ ٦٩١)، المحصول (٤/ ١٥٣)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٣١).