للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما] (١) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون (٢) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات) (٣)

- وإذا تعقب (٤) [الاستثناء] (٥) الجمل (٦):

يرجع إلى جملها (٧) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما (٨).

[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة ] (٩) (١٠).

ومشترك (١١) بين الأمرين


(١) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(٢) سقطت من (د).
(٣) في (د): نفيا ولا إثباتا.
(٤) في (د): تعاقب.
(٥) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(٦) إذا كانت هناك قرينة تصرف الاستثناء إلى الجميع أو البعض أو إلى الأخيرة، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك، واختلفوا إذا عدمت القرينة، وذكر المؤلف فيها خمسة أقوال.
ينظر: البرهان (١/ ٢٦٧)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٦٧٠)، رفع النقاب (٤/ ١٣٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣١٥).
(٧) في (ج) و (د): جملتها.
(٨) وهو قول الحنابلة كذلك.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٢٩)، اللمع (ص ١٤١)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٩١)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧)، لباب المحصول (٢/ ٨٥٧)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٦١٢)، البحر المحيط (٤/ ٤١١)، شرح حلولو (٢/ ١٨٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣١٢).
(٩) سقط من الأصل، وفي (ب) في الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي (د): وعند أبي حنيفة. والمثبت من (ج).
(١٠) ينظر: الفصول في الأصول (١/ ٢٦٥)، أصول السرخسي (٢/٤٤)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٣٣)
(١١) في (د): ويشترك.

<<  <   >  >>